الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
58
كفاية الأصول ( فارسى )
مع أن قضية ظهور تلك الموارد ، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، و لا يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين ، فهو أيضا لابد له من التفصى عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة ، كما فى العبادات المكروهة التى لا بدل لها ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا ، كما لا يخفى . و أما تفصيلا : فقد أجيب عنه بوجوه ، يوجب ذكرها بما فيها من النقض و الابرام طول الكلام